Skip to main content

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — Page 230

Contributors:

P.230
الآخر له . ولو كفّله من اثنين لم يبرأ بالتسليم إلى أحدهما . وينظر الكفيل بعد الحلول بقدر الذهاب إلى بلد المكفول وإحضاره . وينصرف الإطلاق إلى التسليم في بلد الكفالة ، ولو عيّن غيره لزم . والقول قول المكفول له لو ادّعى الكفيل انتفاء الحقّ ، ولو ادّعى الإبراء حلف المكفول له ، فإن ردّ برئ من الكفالة دون المكفول من الحقّ .