Skip to main content

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — Page 229

Contributors:

P.229
ولو قال : عليّ كذا إلى كذا إن لم أحضره وجب المال . ولو أطلق غريما من يد صاحبه قهرا لزمه إحضاره أو أداء ما عليه . ولو كان قاتلا لزمه الإحضار أو الدية . ولا يجب تسلَّم الخصم قبل الأجل ، ولا الممنوع من تسلَّمه بيد القهر ، ويجب بعد الأجل ، والمحبوس شرعا . ويبرأ الكفيل بموت المكفول ، وتسليم نفسه ، وبإحضار الكفيل