ويجوز أكل ما ليس بطيّب من الأذهان كالسمن والشيرج ، ولا يجوز الادّهان به .
مسائل
لا كفّارة على الجاهل والناسي والمجنون في جميع ما تقدّم إلا الصيد ، فإن الكفّارة تجب على الساهي والمجنون ، ولو تعدّدت الأسباب تعدّدت الكفّارة ، اتّحد الوقت أو اختلف ، كفّر عن السابق أو لا .
ولو تكرّر الوطء تعدّدت الكفّارة ، ولو تكرّر الحلق تعدّدت الكفّارة إن تغاير الوقت ، وإلَّا فلا .
وكلّ محرم لبس أو أكل ما لا يحلّ له لبسه وأكله ، فعليه شاة .
ويكره القعود عند العطَّار المباشر للطيب ، وعند الرجل المتطيّب إذا قصد ذلك ولم يشمّه ، ولا فدية ويجوز شراء الطيب لا مسّه .
والشاة تجب في الحلق بمسمّاه ، ولو كان أقلّ تصدّق بشيء ، وليس للمحرم ولا للمحلّ حلق رأس المحرم ، ولا فدية عليهما لو خالفا ، ولو أذن المحلوق لزمه الفداء ، وللمحرم حلق المحلّ .
ويجوز أن يخلَّي إبله لترعى الحشيش في الحرم .
* والتحريم في المخيط متعلَّق باللبس ، فلو توشّح به فلا كفّارة على إشكال .
شرح
ولا يلحق السنّ به على الأقوى .
قوله : « والتحريم في المخيط متعلَّق باللبس ، فلو توشّح به فلا كفّارة على إشكال » . الأجود تحريمه والكفّارة كاللبس .