تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠

إمكان حملها على الندب كما مرّ ( 1 ) . ( و ) عرق ( الحائض ) للأمر بغسل ثوبها منه في رواية إسحاق بن عمّار ( 2 ) ، عن الصادق عليه السلام . وفي المعتبر : « عرق الحائض والنفساء والمستحاضة طاهر إجماعا » ( 3 ) ( و ) عرق ( الإبل الجلَّالة ) لأمر ( 4 ) الصادق عليه السلام بغسله ، المحمول على الندب ، وخروجا من خلاف من ( 5 ) نجّسه ( ولعاب المسوخ ) خروجا من خلاف الشيخ ( 6 ) بنجاستها ، لتحريم بيعها . وفيه منع التحريم والملازمة ، ولا أقلّ من استحباب اجتنابه . ( والدم المتخلَّف في اللحم ) بعد ذبحه والقذف المعتاد ، وأولى منه المتخلَّف في العروق . ( والقيء ) لرواية ( 7 ) عمّار بإزالته ، ونجّسه الشيخ ( 8 ) ( والقيح والوسخ والحديد ) إذا باشره برطوبة ، لما روي من أنّه نجس وأمر من حلق شعره أو قصّ ظفره بالحديد أن يمسحه بالماء ( 9 ) . ( ولبن البنت في المشهور ) ( 10 ) للرواية ( 11 ) عن عليّ عليه السلام ، الدالَّة على غسل ما لاقاه ، المحمولة على الندب ، وقيل ( 12 ) : إنّه نجس .

هامش
( 1 ) مرّ آنفا .
( 2 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 270 / 794 .
( 3 ) « المعتبر » 1 : 415 .
( 4 ) « الكافي » 6 : 250 باب النوادر ، ح 1 .
( 5 ) « المقنعة » 71 ، « المبسوط » 1 : 38 .
( 6 ) « المبسوط » 2 : 166 .
( 7 ) ليس في رواية عمّار دلالة على استحباب إزالة القيء ، فإنّه سأل الإمام عليه السلام عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل ، فقال له الإمام : لا بأس به ، « الفقيه » 1 : 7 - 8 ، وذكرها في « مدارك الأحكام » 2 : 283 كمؤيّد لدليل أصل الطهارة .
( 8 ) لم نعثر على قول للشيخ بنجاسة القيء ، وإنّما نسب في « المبسوط » 1 : 38 القول بنجاسته إلى الأصحاب .
( 9 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 425 - 426 / 1353 .
( 10 ) « مختلف الشيعة » 1 : 302 المسألة : 223 ، قال : « والحقّ عندي ما ذهب إليه الأكثر من طهارته » .
( 11 ) « الفقيه » 1 : 40 / 157 ، « تهذيب الأحكام » 1 : 250 / 718 .
( 12 ) نقله العلَّامة عن ابن الجنيد ، انظر « مختلف الشيعة » 1 : 302 ، المسألة : 223 .