تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩

دما ) ، حملا للأمر بغسله في رواية المثنّى بن عبد السلام ، عن أبي عبد اللَّه ( 1 ) عليه السلام على الاستحباب ، جمعا بينها وبين صحيح عبد اللَّه بن أبي يعفور ( 2 ) وغيرها ( 3 ) . ( وصبغ الثوب الملوّن بالدم بعد الغسل المزيل للعين بما ) أي بشيء من الأصباغ ( يغيّر لونه والمشق ) - بكسر الميم وإسكان الشين - وهو المغرة - بتحريك الغين المعجمة - ( أفضل ) ، للنصّ ( 4 ) ، ولتزول صورته من النفس . ( وإزالة بول البغال والحمير والدوابّ ) وهي الخيل ( وروثها وذرق الدجاج غير الجلَّال وسؤر آكل الجيف مع خلوّ الملاقي عن العين ) ، للأمر بالغسل منها في بعض الأخبار ( 5 ) ، المحمول على الندب ، جمعا ، وللخروج من خلاف بعض الأصحاب ( 6 ) القائل بنجاسة هذه الأشياء . ( وسؤر الحائض المتّهمة ) بعدم التحفّظ من النجاسة ، لنهي الصادق ( 7 ) عليه السلام عن الوضوء بفضلها . ( ومن لا يتوقّى النجاسة ) وهو مرويّ في من أعار ثوبه لمن لا يتّقيها ، عن الصادق عليه السلام : « لا يصلّ فيه حتى يغسله » ( 8 ) ( و ) سؤر ( الحيّة والفأرة والوزغة ) - بالتحريك - ( والدجاجة ) - مثلَّثة الدال - ( والثعلب والأرنب والحشرات ) الأرضيّة . ( وعرق الجنب ) ، لأمر الصادق ( 9 ) عليه السلام بغسل ثوبه ، المحمول على الندب ( وخصوصا ) الجنب ( من الحرام ) لحكم الشيخ بنجاسته ( 10 ) ، استنادا إلى رواية ضعيفة مع

هامش
( 1 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 255 / 741 .
( 2 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 255 / 740 .
( 3 ) « الاستبصار » 1 : 176 / 612 .
( 4 ) « الكافي » 3 : 59 باب الثوب يصيبه . ح 6 .
( 5 ) « الكافي » 3 : 57 باب أبوال الدواب . ح 2 ، 5 ، « تهذيب الأحكام » 1 : 264 - 265 / 771 ، 775 .
( 6 ) « النهاية » 51 ، « مختلف الشيعة » 1 : 299 المسألة : 221 ، عن ابن الجنيد .
( 7 ) « الكافي » 3 : 10 باب الوضوء من سؤر . ح 1 .
( 8 ) « الكافي » 3 : 405 باب الرجل يصلَّي في الثوب . ح 5 .
( 9 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 271 / 799 .
( 10 ) « المبسوط » 1 : 38 .