تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 18428

مساهمون:

ص١٨٤٢٨
- شرح الأزهار جلد : 2 من صفحة 49 سطر 5 إلى صفحة 49 سطر 8 ( و ) الثالث ( الخروج ( 4 ) من المسجد ) الذي اعتكف فيه لغير حاجة رأسا فإنه يفسد بذلك ( 5 ) اعتكافه ولو لحظة واحدة ( إلا ) أن يخرج ( لواجب ) سواء كان فرض عين كالجمعة ( 6 ) ونحوها ( 7 ) أم كفاية كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( أو مندوب ) ( 8 ) كعيادة المرضى