- مشارق الشموس من صفحة 497 سطر 30 إلى صفحة 498 سطر 3 والظاهر كما يفهم من المنتهى عدم الخلاف في جواز ذلك عند علمائنا وخالف بعض العامة لما روي عن عايشة أنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا ما لابد منها وفيه أنه غير مستند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقول عايشه ليست حجة مع أنه معارض بما رووه عن عاصم بن حمزة عن قول علي عليه السلام قال إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليحضر الجنازة وليأت أهله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم ونقل عن التذكرة اشتراط تعين ذلك فلا يجوز الخروج بدونه ولا وجه له مع إطلاق النصوص وأولوية جواز أحكام الميت بالنسبة إلى جواز العيادة لعدم وجوبها بوجه مع قوله بجوازها وورودها في النص وكلامه في المنتهى على خلاف ذلك أو عيادة مريض الظاهر أنه لا خلاف عندنا في جواز الخروج لعيادة المريض قال في المنتهى قال علماؤنا يجوز له أن يخرج ليتبع الجنازة وعيادة المريض ونقل عن التذكرة أنه قول علمائنا أجمع ويدل عليه أيضا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وقد مر ذكرها في بحث لزوم المسجد في اعتكاف المرأة
فقه الطب — صفحة 18374
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٨٣٧٤