- رياض المسائل جلد : 2 من صفحة 158 سطر 12 إلى صفحة 158 سطر 24 ويستحب غسل المولود بضم الغين كما فهمه الأصحاب حيث ذكروه في بحث الأغسال وهو الظ من الاخبار لذلك وربما احتمل الفتح ولا ريب في ضعفه وعلى الأول ففي اعتبار الترتيب فيه وجهان ثم المتبادر من النص وكلام الأصحاب والمعمول عليه بين الناس كون وقته حين الولادة واما الاستحباب فهو الأشهر الأظهر وقيل بالوجوب تمسكا بظ اللفظ في النص وهو ضعيف كما مضى تحقيقه في كتاب الطهارة والآذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى قيل وليكن ذلك قبل قطع سرته وربما اشعر بعدم الاستحباب بعده وفيه نظر لاطلاق أكثر النصوص ككلام أكثر الأصحاب والتقييد وان وقع في بعضها الا انه ليس بالإضافة إلى الآذان والإقامة خاصة بل مع دواء وصف فيه ثم ذكر الامر بهما بعده لان لا يفزع ابدا ولا تصيبه أم الصبيان والتقييد بالنسبة إلى جميع ذلك لا ينافي اطلاق استحبابهما منفردا حتى بعد قطع السرة أيضا لا لما ذكر بل لامر آخر غيره بل ربما يستفاد من بعض الأخبار انهم ( ع ) اذنوا وأقاموا في الاذنين حين الولادة بعد قطع السرة قيل قد ورد فعلهما في السابع أيضا وقد ورد ان القابلة أو من يليه يقيم في يمناه الصلاة فلا يصيبه لمم ولا يبعه ابدا وتحنيكه بتربة الحسين ( ع ) وبماء الفرات وهو النهر المعروف للنصوص قالوا والمراد بالتحنيك ادخال ذلك إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم قيل ويكفى الدلك بكل من الحنكين للعموم وان كان المتبادر ذلك الاعلى ولذا اقتصر عليه جماعة من العامة والخاصة ومع عدمه اي ماء الفرات ماء فرات ان ؟ ذب والأولى التحنيك بماء السماء مع تعذر ماء الفرات كما في النص وما ذكروه من مطلق الماء الفرات بعد تعذر ماء الفرات لم نقف لهم على نص ولا باس بمتابعتهم حيث يتعذر ماء السماء فيحنك به مسامحة في أدلة السنن قيل ويمكن فهمه من بعض نصوص ماء الفرات بناء على احتمال إضافة العام إلى الخاص وفيه نظر وان لم يوجد الماء الفرات ولا غيره الا ماء مالح خلط بالعسل أو التمر لورود الامر بالتحنيك بكل منهما ففي الخبر حنكوا أولادكم بالتمر هكذا فعل النبي ( ص ) بالحسن والحسين واما العسل فمحكي عن الرضوي مع أن فيه شفاء من كل داء
فقه الطب — صفحة 16805
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٦٨٠٥