- كشف اللثام جلد : 2 من صفحة 101 سطر 36 إلى صفحة 102 سطر 7 ( المقصد الرابع ) في أحكام حال الولادة وما بعدها والحاق الأولاد والكلام في الحضانة فان من مسائلها ما تفرقت في غيره من أبواب الفقه وفيه فصول أربعة ( الأول ) في الولادة ويجب عندها استبداد النساء أو الزوج بالمرءة إذ لا يخلو غالبا عن الاطلاع على ما لا يجوز الاطلاع عليه للرجال وربما استحيت فاضربها وبالولد وربما تسبب لهلاكها أو هلاكه ويرشد ما أطبق عليه من قبول شهادة النساء منفردات بالولادة ويجب على من علم بحالها وحاجتها من الزوج والنساء الحضور كفاية فان عدم النساء أو الزوج أي لم يكن أحد منهم جاز حضور غيره من الرجال وربما وجب للضرورة وان كانوا أجانب ولكن مع عدم الأقارب أو امتناعهم من الحضور والمحارم من الأقارب أولا ان لم يستلزم الأشراف على ما يحرم لغيرهم الأشراف عليه ولا يعنوا وان تعذر المحارم لم يفرق الأجانب والأقارب الا بالأولوية غالبا وان أوهمت العبارة خلافه فإذا وضعت استحب غسل المولود بفتح الغين أو ضمه لاطلاق الغسل عليه في الأخبار وكلام الأصحاب واللغة لا تأبي عنه وعلى التقديرين فالظاهر عدم اعتبار الترتيب فيه كما في أغسال المكلفين للأصل من غير معارض وقيل بوجوبه لبعض الأخبار والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى قبل قطع السرة فإنه عصمة من الشيطان فلا يفزع ابدا ولا يصيبه امر الصبيان وقد ورد فعلهما في السابع أيضا وقد ورد ان القابلة أو من يليه يقيم في يمناه الصلاة فلا يصيبه لم ؟ ولا تابعه ابدا وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام للأخبار ويكفي لذلك بكل من الحكمين للعموم وان كان المتبادر ذلك الأعلى ولذا اقتصر جماعة من العامة والخاصة فان تعذر ماء الفرات فماء السماء للنص فان تعذر فماء عذب كذا ذكره الأصحاب ولا يحضرني الآن به خبر ويمكن فهمه من بعض نصوص ماء الفرات بناء على احتمال إضافة العام إلى الخاص فان تعذر مرس في ماء ملح أو عسل أو تمر وحنك به لورود التحنيك بالتمر وكون العسل شفاء مع جعلهما الماء عذبا
فقه الطب — صفحة 16804
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٦٨٠٤