تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 16677

مساهمون:

ص١٦٦٧٧
- الشرح الكبير جلد : 10 من صفحة 132 سطر 10 إلى صفحة 133 سطر 8 ( فصل ) وإذا وجب الحد على حامل لم يقم عليه حتى تضع سواء كان الحمل من زنا أو غيره قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحامل لا ترجم حتى تضع ، وروى بريدة أن امرأة من بني غامد قالت يا رسول الله طهرني قال ( ( وما ذاك ) ) قالت إنها حبلى من زنا قال ( ( أنت ) ) قالت نعم فقال ( ( لها ارجعي حتى تضعي ما في بطنك ) ) قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال قد وضعت الغامدية فقال ( ( إذا لا نرجمها وتدع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه ) فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله قال فرجمها رواه مسلم وأبو داود وروي أن امرأة زنت في أيام عمر رضي الله عنه فهم عمر برجمها وهي حامل فقال معاذ إن كان لك سبيل عليها فليس لك سبيل على حملها فقال عجز النساء أن يلدن مثلك ولم يرجمها وعن علي مثله ، ولأن في إقامة الحد عليها في حال حملها إتلافا لمعصوم ولا سبيل إليه وسواء كان الحد رجما أو غيره لأنه لا يؤمن تلف الولد من سراية الضرب وربما سرى إلى نفس المضروب فيفوت الولد بفواته ، فإذا وضعت الولد فإن كان الحد رجما لم ترجم حتى تسقيه اللبأ لأن الولد لا يكاد يعيش إلا به