- نهاية الاحكام جلد : 2 من صفحة 522 سطر 5 إلى صفحة 522 سطر 6 الرابع : لو فرق بأحد العقود قبل أن يشرب الولد اللبا ، بطل العقد وكان حراما قطعا ، لاشتماله على السبب إلى هلاك الولد .
فقه الطب — صفحه 16640
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۱۶۶۴۰
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي