- المبسوط جلد : 5 من صفحة 280 سطر 21 إلى صفحة 280 سطر 24 وأما الحكم في رضاع الولد : فإنها إذا أرضعت لم يكن لزوجها منعها من أن ترضعه اللبا لأن قوامه به ، فإذا أرضعته اللبا فإن لم يوجد مرضعة غيرها ، لم يكن له منعها من إرضاعه ، وإن وجد غيرها كان له منعها من ذلك ، لأن حق الزوج واجب ، وهذا تطوع .
فقه الطب — صفحه 16635
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۱۶۶۳۵