تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 16259

مساهمون:

ص١٦٢٥٩
- وسائل الشيعة جلد : 1 من صفحة 396 سطر 10 إلى صفحة 398 سطر 3 38 - باب جواز التدلك بالنخالة والدقيق والزيت بعد النورة من غير كراهة وعدم كونه اسرافا 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلت ( فيلت خ ل ) به فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها عنه قال لا بأس به 2 - قال الكليني وفي حديث آخر لعبد الرحمان قال رأيت أبا الحسن عليه السلام وقد تدلك بدقيق ملتوت بالزيت فقلت له إن الناس يكرهون ذلك قال لا بأس به 3 - وعنه عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يطلي ويتدلك بالزيت والدقيق قال لا بأس به 4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عبد العزيز قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التدلك بالدقيق بعد النورة فقال لا بأس ، قلت يزعمون أنه إسراف فقال ليس فيما أصلح البدن إسراف وإني ربما أمرت بالنقي فيلت لي بالزيت فأتدلك به إنما الإسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن 5 - وعن علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد عن محمد ( علي خ ل ) بن أسلم الجبلي عن علي بن أبي حمزة عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا لنسافر ولا يكون معنا نخالة فندلك بالدقيق ؟ فقال لا بأس إنما الفساد فيما أضر بالبدن وأتلف المال فأما ما أصلح البدن فإنه ليس بفساد إني ربما أمرت غلامي فلت لي النقي بالزيت فأتدلك به ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سمينة عن محمد بن أسلم مثله 6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمان ابن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلته به بتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها قال لا بأس 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أبي إسحاق النهاوندي عن أبي عبد الله البرقي عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عبد العزيز عن رجل ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إنا نكون في طريق مكة نريد الإحرام ولا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة فنتدلك بالدقيق ويدخلني من ذلك ما الله به عليم قال مخافة الاسراف ؟ فقلت نعم فقال ليس فيما أصلح البدن إسراف أنا ربما أمرت بالنقي يلت بالزيت فأتدلك به وإنما الاسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن ورواه الكليني كما يأتي في النفقات
فقه الطب — صفحة 16259 | مركز المعجم الفقهي