- الكافي جلد : 6 من صفحة 499 سطر 5 إلى صفحة 500 سطر 3 12 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل له الدقيق بالزيت يلت به فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها عنه ، قال : لا بأس . 13 وفي حديث آخر لعبد الرحمن قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام وقد تدلك بدقيق ملتوت بالزيت فقلت له : إن الناس يكرهون ذلك ، قال : لا بأس به . 14 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق ابن عبد العزيز قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التدلك بالدقيق بعد النورة فقال : لا بأس قلت : يزعمون أنه إسراف ، فقال : ليس فيما اصلح البدن إسراف إني ربما أمرت بالنقي فيلت لي بالزيت فأتدلك به ، إنما الإسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن . 15 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن صلوات الله عليه في الرجل يطلي ويتدلك بالزيت والدقيق ، قال : لا بأس به . 16 علي ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا لنسافر ولا يكون معنا نخالة فنتدلك بالدقيق فقال : لا بأس إنما الفساد فيما أضر بالبدن وأتلف المال فأما ما أصلح البدن فإنه ليس بفساد إني ربما أمرت غلامي فلت لي النقي بالزيت فاتدلك به
فقه الطب — صفحة 16250
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٦٢٥٠