- المغني جلد : 10 من صفحة 269 سطر 3 إلى صفحة 269 سطر 5 ( والرواية الثانية ) أنه يسئل أهل الخبرة فإن قالوا إنها إذا قطعت رقأ دمها وانحسمت عروقها قطعت لأنه أمكن قطع يمينه فوجب كما لو كانت صحيحه وإن قالوا لا يرقأ دمها لم تقطع لأنه يخاف تلفه وقطعت رجله وهذا مذهب الشافعي
فقه الطب — صفحه 16019
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۱۶۰۱۹