- جواهر الكلام جلد : 42 من صفحة 349 سطر 6 إلى صفحة 349 سطر 14 فإنه إذا قتل الناقص منهم بالكامل لم يجبر بدفع أرش خصوصا بعد قولهم ( عليهم السلام ) : ( إن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه ) . فيحنئذ لا إشكال في قطع الشلاء بالصحيحة ( إلا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم ) لو قطعت ، لبقاء أفواه عروقها مفتحة أو احتملوا ذلك احتمالا راجحا أو مساويا على وجه يتحقق الخوف المعتد به ( ف ) لا تقطع بل ( يعدل ) حينئذ ( إلى الدية تفصيا من خطر السراية ) على النفس التي هي أعظم من الطرف ، وكذا لو كان كل منهما شلاء بلا خلاف أجده في شيء من ذلك
فقه الطب — صفحة 16003
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٦٠٠٣