- مختلف الشيعة جلد : 2 من صفحة 334 سطر 9 إلى صفحة 334 سطر 12 مسئلة قال الشيخ في الخلاف إذا كان يمينه ناقصة الأصابع ولم يبق إلا واحدة قطعت بلا خلاف وإن لم يبق إصبع قطع الكف وإن كانت شلاء روى أصحابنا انها يقطع ولم يفصلوا وللشافعي قولان الأظهر مثل ما قلناه وفي أصحابه من قال لا يقطع لأنه لا منفعة فيها ولا كمال ولا جمال وإن كانت شلاء رجع إلى أهل المعرفة بالطب فإن قالوا إذا قطعت اندملت قطعت وإن قالوا تبقى أفواه العروق مفتحة لم يقطع
فقه الطب — صفحة 15983
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٥٩٨٣