- المجموع جلد : 7 من صفحة 355 سطر 13 إلى صفحة 355 سطر ( الخامسة ) قال الشافعي والأصحاب للمحرم أن يحتجم ويفتصد ويقطع العرق ما لم يقطع شعرا ولا فدية عليه * هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا وبه قال جمهور العلماء منهم مسروق وعطاء وعبيد ابن عمير والثوري وأحمد اسحق وابن المنذر وقال ابن عمر ومالك ليس له الحجامة إلا من ضرورة والمقيمون حواليها لا يقصرون خلافا للمالك *
فقه الطب — صفحة 14492
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٤٩٢