تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 14431

مساهمون:

ص١٤٤٣١
- المبسوط جلد : 1 من صفحة 321 سطر 12 إلى صفحة 321 سطر 15 ولا يجوز للمحرم أن يحتجم إلا عند الضرورة ، ولا إزالة شيء من الشعر عن موضعه ما دام محرما . فإن اضطر إلى ذلك بأن يريد أن يحتجم ولا يمكنه إلا بإزالة الشعر عن موضعه جاز أن يزيله ولا شيء عليه .