- النهاية من صفحة 220 سطر 14 إلى صفحة 220 سطر 17 ولا يجوز للمحرم أن يحتجم إلا إذا خاف ضررا على نفسه . ولا يجوز له إزالة شيء من الشعر في حال الإحرام . فإن اضطر إلى ذلك بأن يريد مثلا أن يحتجم ولا يتأتى له ذلك ، إلا بعد إزالة شيء من الشعر ، فليزله وليس عليه شيء .
فقه الطب — صفحة 14430
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٤٣٠