- النهاية من صفحة 156 سطر 4 إلى صفحة 156 سطر 6 ولا بأس للصائم أن يحتجم ويفتصد ، إذا احتاج إلى ذلك ، ما لم يخف الضعف ، فإن خاف ، كره له ذلك ، إلا عند الضرورة إليه .
فقه الطب — صفحه 14429
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۱۴۴۲۹
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي