- الإستبصار جلد : 2 من صفحة 183 سطر 10 إلى صفحة 184 سطر 2 [ 110 باب الحجامة للمحرم ] [ 608 ] 1 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم ؟ قال لا إلا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر . . . [ 610 ] 3 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر . فالوجه فيه أن نحمله على حال الضرورة بدلالة الخبر الذي رويناه عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام وذلك مفصل وهذا مجمل فالعمل به أولى .
فقه الطب — صفحة 14410
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٤١٠