- تهذيب الأحكام جلد : 5 من صفحة 306 سطر 2 إلى صفحة 307 سطر 3 ( 1043 ) 41 - عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم ( أيتخلل ) ؟ قال : نعم لا بأس به قلت : له أن يأكل الأترج ؟ قال : نعم قلت له : فإن له رائحة طيبة ! فقال : إن الأترج طعام وليس هو من الطيب . لأنه إنما أباح أكله ولم يقل إنه يجوز له شمه والخبر الأول مفصل فالعمل به أولى . قال الشيخ رحمه الله ( ولا يحتجم ولا يقصد إلا أن يخاف على نفسه التلف ) ( 1044 ) 42 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن الحسن بن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر . . . ( 1046 ) 44 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر . فمحمول على حال الضرورة بدلالة الخبر الذي قدمناه عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شيء . فأما مع الاختيار فلا يجوز ذلك ، روى : ( 1047 ) 45 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن قال : حدثني جعفر ابن موسى عن مهران بن أبي نصر وعلي بن إسماعيل بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قالا : سألناه فقال : في حلق القفا للمحرم إن كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به وإلا فيلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق .
فقه الطب — صفحة 14408
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٤٠٨