- مستند الشيعة جلد : 1 من صفحة 423 سطر 34 إلى صفحة 424 سطر 4 ويستحب بعد النورة الطلي بالحناء وروي أنه من دخل الحمام فأطلى ثم أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه كان أمانا من الجنون والجذام والبرص والأكلة إلى مثله من النورة وفي رواية أخرى انه ينفي الفقر وفي رواية عبدوس رأيت أبا جعفر الثاني وقد خرج من الحمام وهو من قرنه إلى قدمة مثل الورد من أثر الحناء وكذا يستحب أخذ الحناء بالأظافير بعدها ففي رواية الحكم بن عتيبة وان الأظافير إذا أصابتهما النورة غيرها حتى يشبه أظافير الموتى فغيرها بالحناء بل لا يختص بما بعد النورة ففي المروى في الخصال أربع من سنن المرسلين العطر والنساء والسواك والحناء وإطلاقه يقتنى استحباب الحناء في اليدين والرجلين أيضا وقد ورد في الأخبار أخذ الامام الحناء بيديه وأما ما في بعض الأخبار من خلافه فإن دل فعلى التقية محمولا لأن تركه من عادة العامة وكذا يستحب خضاب اللحية بالحناء وبالسواد واستفاضت بهما الروايات
فقه الطب — صفحة 14339
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٣٣٩