Skip to main content

فقه الطب — Page 12561

Contributors:

P.12561
- بحار الأنوار جلد : 59 من صفحة 139 سطر 3 إلى صفحة 139 سطر 4 وقال في فتح الباري : عند الأطباء أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة ، وأن لا تقع عقيب استفراغ عن حمام أو جماع أو غيرهما ،