پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 12561

پدیدآورندگان:

ص۱۲۵۶۱
- بحار الأنوار جلد : 59 من صفحة 139 سطر 3 إلى صفحة 139 سطر 4 وقال في فتح الباري : عند الأطباء أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة ، وأن لا تقع عقيب استفراغ عن حمام أو جماع أو غيرهما ،