- مستمسك العروة الوثقى جلد : 8 من صفحة 333 سطر 2 إلى صفحة 333 سطر 9 الثالث : دخول الحمام إذا خشي منه الضعف ( 2 ) . الرابع : إخراج الدم المضعف ( 3 ) بحجامة أو غيرها . } نعم قد يقتضي الجمع بين ما ذكر وما دل على إطلاق النهي عن الاكتحال عموم الكراهة وشدتها فيما له طعم ، كما احتمله في الجواهر والأمر سهل . ( 1 ) . . . ( 2 ) ففي صحيح ابن مسلم : " عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم . فقال عليه السلام : لا بأس ما لم يخش ضعفا " المحمول على الكراهة إجماعا .
فقه الطب — صفحة 12553
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٢٥٥٣