تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 10679

مساهمون:

ص١٠٦٧٩
- الحدائق الناضرة جلد : 25 من صفحة 77 سطر 8 إلى صفحة 78 سطر 2 العاشر : ظاهر بعض الأخبار استحباب الارضاع من الثديين معا ، وهذا الحكم لم يتعرض له أحد من الأصحاب فيما أعلم ، ويدل عليه ما رواه في الكافي عن محمد بن العباس بن الوليد عن أبيه عن أمة أم إسحاق بنت سليمان " قالت : نظر إلي أبو عبد الله ( ع ) وأنا أرضع أحد ابني محمدا أو إسحاق ، فقال ، يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما ، يكون أحدههما طعاما والاخر شرابا " ورواه في الفقيه مرسلا " قال : نظر الصادق ( ع ) إلى أم إسحاق وهي ترضع أحد ابنيها " الحديث . قال في الوافي : لما كان في الجديد لذة كان اللبن الجديد مما يسيغ القديم كما أن الشراب يسيغ الطعام ، فصح بهذا الاعتبار أن يكون أحدهما بمنزلة الطعام والاخر بمنزلة الشراب ، إنتهى . وروى في الفقيه بإسناده عن محمد بن علي الكوفي عن إسماعيل بن مهران عن مرازم عن جابر بن يزيد عن جابر بن عبد الله الأنصاري " قال : قال رسول الله ( ص ) : إذا وقع الولد في بطن أمه - إلى أن قال : - وجعل الله تعالى رزقه في ثدي أمه أحدهما شرابه وفي الاخر طعامه " الخبر .