- الجامع للشرايع من صفحة 460 سطر 14 إلى صفحة 460 سطر 15 ولا يسترضع الحمقاء ولترضعه المرأة من الثديين ، يكون أحدهما طعاما والاخر شرابا ، وأكبر التوئمين أو لهما خروجا ،
فقه الطب — صفحة 10678
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٠٦٧٨
مساهمون: مركز المعجم الفقهي