- الجامع للشرايع من صفحة 460 سطر 14 إلى صفحة 460 سطر 15 ولا يسترضع الحمقاء ولترضعه المرأة من الثديين ، يكون أحدهما طعاما والاخر شرابا ، وأكبر التوئمين أو لهما خروجا ،
فقه الطب — صفحه 10678
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۱۰۶۷۸
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي