پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 10678

پدیدآورندگان:

ص۱۰۶۷۸
- الجامع للشرايع من صفحة 460 سطر 14 إلى صفحة 460 سطر 15 ولا يسترضع الحمقاء ولترضعه المرأة من الثديين ، يكون أحدهما طعاما والاخر شرابا ، وأكبر التوئمين أو لهما خروجا ،