- الجامع للشرايع من صفحة 460 سطر 14 إلى صفحة 460 سطر 15 ولا يسترضع الحمقاء ولترضعه المرأة من الثديين ، يكون أحدهما طعاما والاخر شرابا ، وأكبر التوئمين أو لهما خروجا ،
فقه الطب — Page 10678
Contributors: مركز المعجم الفقهي
P.10678
Contributors: مركز المعجم الفقهي