- بحار الأنوار جلد : 59 من صفحة 254 سطر 4 إلى صفحة 254 سطر 7 وإذا أتى عليه ستة عشر شهرا يؤخذ منه نصف عدسة فيداف بماء المطر ، مطر حديث من يومه أو [ من ] ليلته ، أو برد فيكتحل ( 2 ) صاحب العمى العتيق والحديث غدوة وعشية وعند منامه أربعة أيام ، فإن ( 3 ) برئ وإلا فثمانية أيام ، ولا أراه يبلغ الثمان حتى يبرأ بإذن الله عز وجل
فقه الطب — صفحة 10490
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٠٤٩٠