تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 11840

مساهمون:

ص١١٨٤٠
- كشف اللثام جلد : 2 من صفحة 268 سطر 23 إلى صفحة 268 سطر 26 الثاني البول سواء كان نجسا كبول ما لا يؤكل لحمه سواء كان الحيوان نجسا كالكلب والخنزير أو طاهرا كالذئب والقرد أو كان البول طاهرا كبول ما يؤكل لحمه وفاقا للشرايع والوسيلة لاستخباث وهو دليل ضعيف نعم يجوز الاستشفاء بشرب بول الإبل وشبهه بالإجماع كما هو ( الظ ) وحكي في الانتصار وقال الكاظم في خبر الجعفي بول الإبل خير من ألبانها وجعل الله الشفاء في ألبانها وعن سماعة أنه سئل الصادق عليه السلام عن شرب أبوال الإبل والبقر والغنم للاستشفاء قال نعم لا بأس به وروي أن قوما من عربية قدموا على النبي المدينة فاستوحموها فانتفخت أجوافهم فبعثهم صلى الله عليه وآله إلى لقاح الصدقة ليشربوا من أبوالها