- مسالك الأفهام جلد : 2 من صفحة 198 سطر 32 إلى صفحة 198 سطر 37 قوله الأعيان النجسة كالبول مما لا يؤكل لحمه نجس إلى قوله لاستخباثها لا خلاف في نجاسة بول ما يؤكل لحمه مما له نفس سواء كان نجس العين أم لا فيحرم بوله للنجاسة وأما الحيوان المحلل ففي تحريم بوله قولان أحدهما وبه قال المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس والمصنف في النافع الحل للأصل وكونه طاهرا وعدم دليل يدل على تحريمه فيتناوله قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية والثاني وهو الذي اختاره المصنف هنا والعلامة وجماعة التحريم عدا بول الإبل للاستخباث فيتناوله وحرم عليكم الخبائث ولا يلزم من طهارته حله لأن المحلل أخص من الطاهر ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص وللقائل بالحل أن يمنع من الاستخباث وإنما استثنى بول الإبل لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أقواما اعتلوا بالمدينة أن يشربوا أبوال الإبل فشفوا فتجوز الاستشفاء بها وعلى هذا فيجب الاقتصار بحلها على موضع الحاجة وقيل يحل مطلقا وعلى الأول يجوز مطلقا
فقه الطب — صفحة 11829
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٨٢٩