- المهذب البارع جلد : 2 من صفحة 346 سطر 2 إلى صفحة 347 سطر 1 قال طاب ثراه : وقيل بالمنع من الأبوال ( كلهاخ ) إلا أبوال الإبل . أقول : القائل بذلك المفيد وتلميذه والشيخ في النهاية واختاره المصنف في كتاب الأطعمة من الشرايع لاستخباثها ، ولأنها من الفضلات فاشتبهت البصاق والمخاط ، وخرج بول الإبل لفائدة الاستشفاء عند الضرورة ، فبقي الباقي على أصله . وقال في المبسوط بالجواز لمكان طهارتها ، ولأصالة الإباحة ، وجواز الانتفاع ، فجاز البيع كبول الإبل ، واختاره ابن إدريس والمصنف في النافع . وللعلامة مثل القولين ، فأجاز في المختلف ومنع في القواعد .
فقه الطب — صفحة 11826
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٨٢٦