پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 11769

پدیدآورندگان:

ص۱۱۷۶۹
- نهاية الاحكام جلد : 1 من صفحة 367 سطر 11 إلى صفحة 367 سطر 12 ويستحب التحنك للرجل ، لقول الصادق عليه السلام : من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له ، فلا يلومن إلا نفسه .