تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 11768

مساهمون:

ص١١٧٦٨
- منتهى المطلب جلد : 1 من صفحة 233 سطر 14 إلى صفحة 233 سطر 21 مسألة : ويكره في عمامة لا حنك لها ذهب إليه علمائنا أجمع . لنا : ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الأقعاط وأمرنا بالتلحي قال صاحب الصحاح والأقعاط لوث العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن أبي عمير عمن ذكر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه وعن عيسى بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء فلا يلومن إلا نفسه وروى ابن بابويه عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من خرج في سفر ولم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه وقال الصادق عليه السلام : ضمنت لمن خرج من بيته معتما أن يرجع إليهم سالما وقال عليه السلام إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا يقضي حاجته وإني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم كيف لا تقضي حاجته . فرع : ظهر بهذه الأحاديث استحباب الحنك مطلقا سواء كان في الصلاة أو في غيرها .