- فقه السيد الخميني جلد : 2 من صفحة 62 سطر 3 إلى صفحة 62 سطر 10 وقريب منها مرسلة ابن أبي عمير ورواية الجعفري عن أبي عبد الله عليه السلام ( ( قال : ان النبي صلى الله عليه وآله ذكر له ان رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : قتلوه قتلهم الله انما كان دواء العى السؤال ) ) واطلاق هذه الروايات يقتضى شمولها لما إذا خاف على نفسه التلف أولا ، بل لا يبعد خروج خوف التلف منها فان أحدا من العقلاء لا يرتكب الاغتسال أو الامر به عند خوف تلف النفس فيكون خوفه مفروض العدم ، فتدل الروايات باشتمالها على اللوم الشديد والدعاء على الامر بالغسل وأنه إذا سألوا لكان الجواب تعين التيمم على كون السقوط عزيمة لا رخصة والا لما توجه التقصير عليهم بعد كونه رخصة والغسل جائزا .
فقه الطب — صفحة 11588
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٥٨٨