تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 11587

مساهمون:

ص١١٥٨٧
- جامع المدارك جلد : 5 من صفحة 170 سطر 21 إلى صفحة 171 سطر 8 وأما ما يقتل كثيره دون قليله فلا يحرم ما لم يبلغ ذلك الحد لعدم الدليل على الحرمة والمعروف أن ما كان فيه الضرر علما أو ظنا بل خوفا معتدا به حرم ولو فرض فعل ذلك للتداوي جاز وإن خاطر إذا كان موافقا لطريقة العقلاء وعملهم ويدل عليه بعض النصوص . قال إسماعيل بن الحسن المتطبب : ( ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني رجل من العرب ولي بالطب بصر وطبي طب عربي ولست آخذ عليه صفدا قال : لا بأس ، قلت له : إنا نبط الجرح ونكوي بالنار قال : لا بأس ، قلت : ونسقي هذه السموم الاسمحيقون والغاريقون قال : لا بأس ، قلت : إنه ربما مات قال : وإن مات قلت : نسقي عليه النبيذ ؟ قال : ليس في حرام شفاء الحديث ) ) .