تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 11473

مساهمون:

ص١١٤٧٣
- بحار الأنوار جلد : 77 من صفحة 70 سطر 1 إلى صفحة 70 سطر 12 * ( باب 4 ) * * ( سؤر العظاية والحية والوزغ وأشباهها ) * * ( مما ليست له نفس سائلة ) * 1 - قرب الإسناد وكتاب المسائل بالإسنادين المتقدمين عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن العظاية والحية والوزغة تقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس . قال : وسألته عن العقرب والخنفساء وأشباههن تموت في الجرة أو الدن أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس . بيان : قال في القاموس : العظاية دويبة كسام أبرص انتهى ، ولعله نوع من الوزغ والمشهور بين الأصحاب كراهة سؤر الوزغ والعقرب ، وما ماتتا فيه : وربما قيل بالمنع أيضا ، وقال في التذكرة : إن الكراهة من حيث الطب لا لنجاسة الماء وفيه قوة ،
فقه الطب — صفحة 11473 | مركز المعجم الفقهي