تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 11444

مساهمون:

ص١١٤٤٤
- فقه السيد الخوئي جلد : 3 من صفحة 157 سطر 11 إلى صفحة 158 سطر 7 وأما العقرب ففي موثقة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ به ؟ قال : نعم لا بأس به قلت : فالعقرب ؟ قال : أرقه ( * 5 ) وفي ذيل موثقة سماعة : وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره ( * 6 ) وظاهرهما نجاسة العقرب كما ترى وفي مقابلهما رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ به ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع ( ( هامش ) ) ( * 1 ) . . . ( * 3 ) ( * 5 ) ( * 6 ) المروية في ب 9 من أبواب الأسئار من الوسائل . . . . بما يقع فيه ( * 1 ) إلا أنها ضعيفة فلا يمكن أن يعارض بها الموثقة ومن هنا يشكل الحكم بطهارة العقرب والذي يسهل الخطب أن الموثقة قاصرة الدلالة على نجاسته لأنها إنما اشتملت على الأمر بإراقة الماء الذي وقع فيه العقرب ولا دلالة له على نجاسته ولعله من جهة ما فيه من السم فقد أمر بإراقة الماء دفعا لاحتمال تسممه هذا
فقه الطب — صفحة 11444 | مركز المعجم الفقهي