- فقه السيد الخميني جلد : 3 من صفحة 78 سطر 22 إلى صفحة 79 سطر 6 لوسائل - الباب 35 - من أبواب النجاسات الحديث 1 - 2 . سماعة قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جرة دخل فيها خنفساء قد مات ، قال : ألقه وتوضأ منه ، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره " ( 1 ) ونحوها رواية أبي بصير ( 2 ) . ويمكن المناقشة في دلالتها على النجاسة ، لأن العقرب لما كان من ذوي السموم يمكن أن يكون الأمر بالإراقة لأجل سمه ، واحتمال دخوله في منافذ البدن عند التوضي ، فلا ظهور لمثله في أن الإراقة لنجاسته
فقه الطب — صفحة 11443
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٤٤٣