- جواهر الكلام جلد : 5 من صفحة 295 سطر 10 إلى صفحة 296 سطر 2 كما أن تحريم اللبن لذلك أيضا ، بل يحتمله كلام الشيخين أيضا ، بل والوسيلة في وجه ، كل ذا لعدم دليل صالح للخروج به عن تلك الكلية . وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر سماعة بعد أن سأله عن جرة وجد فيها خنفساء : " ألقه وتوضأ ، وإن كان عقربا فأرق الماء توضأ من ماء غيره " - مع قصوره سنده ولا صراحة فيه بالموت - محمول على الندب ، كأمر أبي جعفر ( عليه السلام ) بالإراقة للعقرب في خبر أبي بصير ويشير إليه خبر هارون بن حمزة الغنوي وإن كان في الحياة " عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه ؟ قال : يكسب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضأ " لكن قال فيه : " غير الوزغ فإنه لا ينتفع بماء يقع فيه " إلا أنه أيضا محمول على شدة الكراهة لما فيه من السمية كما تقدم البحث فيه في الأسئار
فقه الطب — صفحة 11439
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٤٣٩