- جواهر الكلام جلد : 1 من صفحة 387 سطر 16 إلى صفحة 388 سطر 4 وعلى العقرب ما ورد من الأمر بالإراقة في خبر أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) سألته ( عن الخنفساء تقع في الماء ؟ قال : لا بأس به ، قلت : فالعقرب ؟ ، قال : أرقه ) وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر سماعة بعد أن سأله ( عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات ؟ قال : ألقه ، وتوضأ منه ، وإن كان عقربا فأرق الماء ، وتوضأ من ماء غيره ) وفي الجميع - بعد الغض عما في السند ، وظهور رواية عمار السابقة في أن المنع من جهة السم لا من جهة النجاسة ، وعليه يحمل الأمر بالإراقة ، مع أنه لا دلالة بالأمر بالإراقة على التنجيس من دون جابر - أن المتجه بعد ما عرفت والموافق لأصول المذهب حمل الأمر الوارد في الخبرين على الاستحباب
فقه الطب — صفحة 11437
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٤٣٧