تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 11401

مساهمون:

ص١١٤٠١
- بحار الأنوار جلد : 77 من صفحة 70 سطر 19 إلى صفحة 71 سطر 6 2 - فقه الرضا : إن وقع في الماء وزغ أهريق ذلك الماء ، وإن وقع فيه فارة أو حية أهريق الماء ، وإن دخل فيه حية وخرجت منه صبت من ذلك الماء ثلاث أكف واستعمل الباقي وقليله وكثيره بمنزلة واحدة . وإن وقعت فيه عقرب أو شيء من الخنافس وبنات وردان والجراد كل ما ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، مات أولم يمت ( 1 ) . بيان : لعل صب الأكف محمول على الاستحباب لرفع استقذار النفس وأما تقليل أثر السم فتأثير مثل ذلك فيه محل تأمل ، ويحتمل أن يكون لمحض التعبد .