تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 11367

مساهمون:

ص١١٣٦٧
- المجموع جلد : 18 من صفحة 389 سطر 5 إلى صفحة 389 سطر 13 ( والثاني ) يجب عليه لأنه قتله بما يقتل غالبا فلا يصدق في دعواه كما لو جرحه وان خلط السم بطعام أو شراب وأكرهه فأوقره في حلقه فمات ، فإن كان الطعام أو الشراب قد كسر حدة السم تلقائيا ، فإن لم يكرهه على ذلك وانما ناوله إياه فشربه ، نظرت فإن كان الشارب صبيا لا يميز أو كبيرا مجنونا أو أعجميا يعتقد وجوب طاعة الامر ، فعلى الرافع اليه الضمان ، لأنه كالآلة حيث اعتقد طاعته فيه ، وان كان عاقلا مميزا فلا ضمان على الرافع لأنه قتل نفسه باختياره وتفريطه وان خلطه به ولم يكسر الطعام حدة السم فأكله انسان ومات نظرت - فإن كان الطعام الذي خلط فيه السم وقدمه إلى انسان وقال كله فأكله ، فهل يجب عليه القود ؟ فيه قولان :