تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 11365

مساهمون:

ص١١٣٦٥
- المجموع جلد : 18 من صفحة 371 سطر 3 إلى صفحة 371 سطر 14 ( فرع ) وإن جرحه رجل جراحة يقتل منها عامدا فدواى نفسه بسم فمات نظرت - فإن كان سما موحيا يقتل في الحال لم يجب على الجارح قصاص في النفس لأنه قطع سراية جرحه بالسم ، فصار كما لو جرحه رجل ثم ذبح نفسه وإن كان السم قد يقتل وقد لا يقتل ، والغالب أنه لا يقتل لم يجب على الجارح قصاص في النفس لأنه مات من فعلين ، وأحدهما عمد خطأ ، فهو كما لو شارك العامد مخطئا ، وان كان السم قد يقتل وقد لا يقتل والغالب أنه يقتل بأن وضع سيانيد البوتاسيوم على الجرح فهل يجب القصاص على الجارح في النفس ؟ اختلف أصحابنا فيه ، فمنهم من قال فيه قولان ، لأنه شارك قاصدا إلى الجناية ولا يجب عليه الضمان ، فهو كما لو جرح نفسه وجرحه آخر ، أو جرحه سبع وجرحه آخر ، ومنهم من قال لا يجب عليه القصاص قولا واحدا ، لأنه لم يقصد الجناية على نفسه وإنما قصد المداواة فصار فعله عمد خطأ بخلاف شريك السبع وشريك من جرح نفسه وأنهما قصدا الجناية