- جواهر الكلام جلد : 36 من صفحة 370 سطر 7 إلى صفحة 371 سطر 14 { الخامس : السموم القاتلة قليلها وكثيرها } بلا خلاف ولا إشكال بل الاجماع بقسميه عليه ، للنهي عن قتل النفس والضرر وغيرهما ، وقال في مرسل تحف العقول عن الصادق ( عليه السلام ) : ( كل شيء يكون فيه المضرة على بدن الانسان من الحبوب والثمار حرام أكله إلا في حال الضرورة أن قال : وما كان من صنوف البقول مما فيه المضرة على الانسان في أكله نظير بقول السموم القاتلة ونظير الدفلي وغير ذلك من صنوف السم القاتل فحرام أكله ) . بل ورد النهي عن شرب ماء مات فيه سام أبرص ، لأن فيه سما . { أماما لا يقتل القليل منها كالأفيون والسقمونيا في تناول القيراط والقيراطين إلى ربع الدينار في جملة حوائج المسهل فهذا لا بأس به ، لغلبة السلامة ، ولا يجوز التخطي إلى موضع المخاطرة منه كالمثقال من السقمونيا والكثير من شحم الحنظل والشوكران } ويقال له : الشيكران باعجام الشين وإهمالها ، وهو نبت له ورق كورق القثاء ، وله زهر أبيض ، وبزره كالأنيسون { فإنه لا يجوز ، لما يتضمن من ثقل المزاج وإفساده } وهما معا محرمان . وفي الدروس ( نهى الأطباء عن استعمال الأسود من السقمونيا الذي لا ينفرك سريعا ويجلب من بلاد الجرامقة ، وعما جاوز الدافقين من الأفيون قالوا : والدرهمان منه يقتل ، والدرهم يبطل الهضم إذا شرب وحده ، وقدروا المأخوذ من شحم الحنظل بنصف درهم ، وقالوا : إذا لم يكن في شجرة الحنظل غير واحدة لا تستعمل ، لأنها سم ) .
فقه الطب — صفحة 11349
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٣٤٩