تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 11120

مساهمون:

ص١١١٢٠
- بحار الأنوار جلد : 63 من صفحة 282 سطر 17 إلى صفحة 283 سطر 3 28 الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار قال : إن جارية لنا أصابها الحيض وكان لا ينقطع عنها حتى أشرفت على الموت ، فأمر أبو جعفر عليه السلام أن تسقى سويق العدس فسقيت فانقطع عنها وعوفيت ( 3 ) . المكارم : عن علي بن مهزيار مثله ( 4 ) . تبيين : لعل تسكينه للعطش في الخبز الأول من جهة التبريد والتطفئة ، وتقويته للمعدة إذا كان ضعفها من جهة الحرارة أو الرطوبة ، وأما إطفاؤه للصفراء * ( هامش ) * ( 1 و 3 ) الكافي 6 ر 307 . ( 2 و 4 ) مكارم الأخلاق 221 . والحرارة فقيل لجهتين : أحدهما من جهة التبريد في الأمزجة الحارة ، والأخرى من جهة تغليظ الدم وتسكين حدته ، فيقل جريانه وسيلانه في العروق ، ولهذا السبب يقطع دم الحيض كما في الخبر الثاني .
فقه الطب — صفحة 11120 | مركز المعجم الفقهي