تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 9445

مساهمون:

ص٩٤٤٥
- المجموع جلد : 16 من صفحة 268 سطر 15 إلى صفحة 268 سطر 24 أما الأحكام فإنه إذا وجد أحد الزوجين عيبا بالآخر ثبت له الخيار في فسخ النكاح ، والعيوب التي يثبت لأجلها الخيار في النكاح خمسة ، ثلاثة يشترك فيها الزوجان ، وينفرد كل واحد منهما باثنين ، فأما الثلاثة التي يشتركان فيها ، ون والجذام والبرص ، وينفرد الرجل بالجب والعنة وتنفرد المرأة بالرتق والقرن ، فالرتق أن يكون فرج المرأة مسدودا يمنع من دخول الذكر ، والقرن قيل هو عظم يكون في فرج المرأة يمنع من الوطء . والمحققون يقولون هو لحم ينبت في الفرج يمنع من دخول الذكر ، مثل أن يتورم الرحم وتنشأ عليه أورام سرطانية تسد مدخل فرجها ، وإنما يصيب المرأة ذلك في بعض حالات الولادة ، هذه العيوب يثبت بها الخيار .
فقه الطب — صفحة 9445 | مركز المعجم الفقهي